Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 1287

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. الزينة ٦٨٩
  3. أحكام الزينة ٦٧١
  4. تشقير الحواجب ونظر المرء إلى عورة نفسه

تشقير الحواجب ونظر المرء إلى عورة نفسه

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز تشقير الحواجب؟ وهل يجوز لي أن أنظر إلى عورة المرأة دون العبث بالأصبع ذلك لأنني مقبلة على الزواج لكي أعرف تركيبة الجسم؟ وما هي عورة المرأة للمرأة سمعت أنها من السرة إلى الركبة فهل هذا صحيح؟

أفيدوني أثابكم الله ونفع بكم الأمة................والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

- فأما تشقير الحواجب فلا حرج فيه إن لم يكن فيه تدليس على خاطب، إذ هو ليس من النمص المنهي عنه، وراجعي فيه فتوانا رقم: ١٥٥٤٠.

- وقد كره كثير من أهل العلم نظر المرء إلى عورة نفسه من غير حاجة، قال المرداوي في الإنصاف: يكره النظر إلى عورة نفسه، قاله في الترغيب وغيره. وقال في المستوعب وغيره: يستحب أن لا يديمه، وقال الأزجي في نهايته: يعرض ببصره عنها لأنه يدل على الدناءة.

وإذا دعت الحاجة إلى نظر العورة فلا حرج حينئذ ولا كراهة، لكن ما ذكر في السؤال ليس مما نظن أنه مما تدعو إليه الحاجة.

- وعورة المرأة بالنسبة للمرأة المسلمة هي ما بين السرة والركبة، وأما بالنسبة للكافرة فالواجب على المسلمة معها أن تستر جميع بدنها سوى الوجه والكفين وما يظهر عند المهنة، وراجعي في هذا فتوانا رقم: ٢٨٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الثانية ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 1287 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.