Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 1304

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. الزينة ٦٨٩
  3. أحكام الزينة ٦٧١
  4. الصبغ بالحناء جائز

الصبغ بالحناء جائز

[السُّؤَالُ]

ـ[نعلم من السيرة النبوية أن الرسول ﷺ كان يتحنى هل هناك فرق بين الحناء السوداء والصبغة السوداء أو الحنة الحمراء وهل تجوز الصبغة السوداء للاستعمال]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المنهي عنه تغيير الشيب بالسواد خاصة؛ لقول النبي ﷺ: وجنبوه السواد. رواه مسلم.

وأما الحناء فلم يرد عنها النهي، وقد غير بها كثير من السلف شيبه.

وعلى ذلك، فلا مانع من الصبغ بها.

ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٨٠٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الثاني ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 1304 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.