Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 1340

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. الزينة ٦٨٩
  3. أحكام الزينة ٦٧١
  4. استعمال المراة آلة الملقاة للعرائس

استعمال المراة آلة الملقاة للعرائس

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أستفسرعن مشروعية مهنتي التي تتمثل في حلاقة تجميل، مع العلم بكوني متحجبة وأريد أن أسال هل أن ممارسة مهنتي حلال أم حرام وهل أستطيع استعمال آلة الملقاة للعرائس التي تتركز عليها مهنتي أم هذا حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما حكم عمل المرأة في مهنة الكوافيرة، فقد سبق أن ذكرنا شروط جواز العمل في هذه المهنة في الفتوى رقم: ٣٥٧٢٣.

وأما بخصوص الآلة المذكورة في السؤال، والتي ذكرت السائلة أن مهنتها ترتكز عليها، فلم يظهر لنا ما المقصود بها، ولكن إذا كان المقصود هو الملقاط الذي يستعمل في نتف الشعر من الجسم، فتراجع في حكم إزالة الشعر الفتاوى رقم: ١٠٤٤١ و ١٩٢٦ و ٢١٨٧٦ و ١١٣، فما كان منه ممنوعاً لم تجز المعاونة عليه، وفي الحديث: لعن الله النامصة والمتنمصة. رواه البخاري ومسلم، والنامصة هي التي تزيل أو ترقق شعر الحاجبين، والمتنمصة هي التي تطلب من يفعل بها ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 1340 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.