Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 20, halaman 1449

  1. اللباس والزينة ١٧٢٠
  2. الزينة ٦٨٩
  3. أحكام الزينة ٦٧١
  4. حكم لبس الرجل لسلسلة جلدية

حكم لبس الرجل لسلسلة جلدية

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للرجل لبس السلسلة المصنوعة من فضة أو المصنوعة من مادة جلدية؟ مع الاحترام]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق حكم لبس الرجل لسلسلة في -العنق سواءً كانت من ذهب أو فضة- في الفتوى رقم: ٦١٤٨، والفتوى رقم: ٩١٨٠.

وأما إذا كانت السلسلة من مادة جلدية، فإن كانت للزينة ففيها تشبه بالنساء وأصحاب المجون، وإن كانت لدفع العين فهي في حكم التميمة التي أمر الرسول ﷺ بقطعها، وأخبر أنها لا تزيد حاملها إلا وهنا، ولمزيد من الفائدة عن حكم التميمة تراجع الفتوى رقم: ٤١٣٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ صفر ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 20، ص 1449 (SanadKitab #27107, hlm. urut 89850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.