حكم لبس الرجل لسلسلة جلدية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للرجل لبس السلسلة المصنوعة من فضة أو المصنوعة من مادة جلدية؟ مع الاحترام]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق حكم لبس الرجل لسلسلة في -العنق سواءً كانت من ذهب أو فضة- في الفتوى رقم: ٦١٤٨، والفتوى رقم: ٩١٨٠.
وأما إذا كانت السلسلة من مادة جلدية، فإن كانت للزينة ففيها تشبه بالنساء وأصحاب المجون، وإن كانت لدفع العين فهي في حكم التميمة التي أمر الرسول ﷺ بقطعها، وأخبر أنها لا تزيد حاملها إلا وهنا، ولمزيد من الفائدة عن حكم التميمة تراجع الفتوى رقم: ٤١٣٧.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٥ صفر ١٤٢٤