Lewati ke konten

Kitab: Madzakiratu Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca halaman 307

  1. باب الأمر
  2. اقتضاء الأمر الفور

الحنفية. وقال أكثر الشَّافعية: هو على التراخي. . .) الخ.

خلاصةُ ما ذكره في هذا المبحث أنَّ فيه القولين المذكورين.

وكونه للفور هو الحقُّ؛ لأمورٍ:

الأوَّل: أن ظواهر النصوص تدلُّ عليه، كقوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [آل عمران/ ١٣٣]، ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ. . .﴾ الآية [الحديد/ ٢١]، وقوله: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [المائدة/ ٤٨]، وقد مدح اللَّه تعالى المسارعين بقوله: ﴿أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ الآية [المؤمنون/ ٦١].

الثَّاني: أنَّ السيد لو أمر عبده فلمْ يمتثلْ، فعاقبه، لم يكن له عذرٌ بأنَّ الأمرَ على التراخي، وذلك مفهومٌ من وضع اللُّغة.

الثالث: أنَّه لو قيل: هو على التراخي، فلا بدَّ أن يكون لذلك التراخي غايةٌ أو لا.

فإن قيل: له غاية. قلنا: مجهولة، والتكليفُ بالمجهول لا يصحُّ.

وإن قيل: إلى غير غاية. قلنا: أدَّى ذلك إلى سقوطه، والفرضُ أنَّه مأمورٌ به.

وإن قيل: غايته الوقتُ الذي يغلبُ على الظنِّ البقاءُ إليه. فالجوابُ أنَّ ظنَّ البقاء معدومٌ؛ لأنَّه لا يدري أيخترمه الموتُ الآن، وقد حذَّر تعالى من التراخي لئلا يفوت التدارك باقتراب الأجل، بقوله: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، ص 307 (SanadKitab #282, hlm. urut 304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.