Lewati ke konten

Kitab: Madzakiratu Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca halaman 308

  1. باب الأمر
  2. الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته

عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ﴾ [الأعراف/ ١٨٥]، ولا سيما والإنسان طويلُ الأمل، يهرم ويشيب أمله.

وأشار في "المراقي" إلى أنَّ كونه للفور مذهب مالك -أيضًا- بقوله:

وكونُه للفور أصل المذهب ... وهو لدى القيد بتأخيرٍ أبي

قال المؤلف (¬١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل

الواجبُ المؤقتُ لا يسقطُ بفواتِ وقته، ولا يفتقر القضاءُ إلى أمرٍ جديد، وهو قول بعض الفقهاء.

وقال الأكثرون: لا يجبُ القضاءُ إلَّا بأمرٍ جديد، واختاره أبو الخطاب. .) الخ

حاصلُ هذا المبحث: أنَّ العبادة المؤقتة بوقت معيَّن إذا فات وقتُها فهل يجبُ قضاؤها بالأمر الأوَّل، وهو اختيارُ المؤلفِ، أو لا يجبُ إلَّا بأمرٍ جديدٍ، وهو قولُ الأكثرين.

حجةُ الأوَّل: أن الأمر قد شمل أمرين:

أحدهما: فعل العبادة.

والثَّاني: اقترانُها بالوقت المعيَّن لها.

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، ص 308 (SanadKitab #282, hlm. urut 305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.