Lewati ke konten

Kitab: Madzakiratu Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca halaman 324

  1. باب العموم
  2. تتمة في صيغ العموم

فائدة:

وربَّما أفادت النكرةُ في سياق الإثبات العمومَ بمجرَّد دلالة السياق، كقوله تعالى: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ (١٤)﴾ [التكوير/ ١٤]، ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ (٥)﴾ [الانفطار/ ٥]، بدليل قوله تعالى: ﴿هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ﴾ الآية [يونس/ ٣٠].

وأنشد لنحوه صاحب "اللسان":

يومًا ترى مرضعةً خَلُوجا ... وكلَّ أنثى حملتْ خَدُوجا

وكلَّ صاحٍ ثَمِلًا مَرُوجا

وأعلم أنَّ الحقَّ أنَّ صيغ العموم الخمس التي ذكرها المؤلف التي هي:

١ - المعرف بـ "أل" غير العهدية.

٢ - والمضاف إلى المعرفة.

٣ - وأدوات الشرط.

٤ - كل وجميع.

٥ - والنكرة في سياق النفي.

تُفيدُ العموم، وخلافُ من خالف في كلها أو بعضها كله ضعيفٌ لا يعول عليه.

والدليل على إفادتها العموم إجماعُ الصحابة على ذلك، لأنَّهم

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، ص 324 (SanadKitab #282, hlm. urut 321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.