Lewati ke konten

Kitab: Madzakiratu Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca halaman 325

  1. باب العموم
  2. تتمة في صيغ العموم

كانوا يأخذون بعمومات الكتاب والسنة، ولا يطلبون دليل العموم، بل دليلَ الخصوص، وبأنَّ السيِّد لو قال لعبده إحدى الصيغ المذكورة نحو: مَنْ دخل فأعطه درهمًا أو كلَّ داخلٍ فأعطه درهمًا، فعليه التعميمُ، وليس له منعُ أحدِ ممَّن شملهم العمومُ.

ومَنْ قال: إنَّ المفردَ المعرَّف بـ "أل" لا يعمُّ، يُرَدُّ عليه بقوله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [العصر/ ١ - ٣]، إذْ لو لم يعم كلَّ إنسانِ لما استثنى منه ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ الآية.

تنبيه:

قال محققو الأصوليين: لا فرقَ في الجموع المعرفة بـ "أل" بين جمع القلة والكثرة؛ لأنَّ الاستغراق فيها مفهومٌ من الألف واللام، ولذا عمَّ معهما المفرد، كما ذكرنا آنفًا، فكيف بالجمع؟

وقد أشار المؤلفُ إلى هذا في هذا المبحث، وهو ظاهر.

وذكر في "المراقي" صيغ العموم بقوله:

صيغُه كلٌّ أو الجميع ... وقد تلا الذي التي الفروع

أين وحيثما ومَنْ أيٌّ وما ... شرطًا ووصلًا وسؤالًا أفهما

متى وقيل لا وبعض قيدا ... وما معرفًا بـ "أل" قد وجدا

أو بإضافةٍ إلى المعرف ... إذا تحققُ الخصوصِ قد نفي

وفي سياقِ النفي منها يذكر ... إذا بُني أو زِيد من منكر

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، ص 325 (SanadKitab #282, hlm. urut 322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.