Lewati ke konten

Kitab: Madzakiratu Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca halaman 331

  1. باب العموم
  2. دخول العبد في خطاب الناس والمؤمنين

الحجةَ في المحكي لا في الحكاية، والمحكيُّ غيرُ عامٍّ.

والمؤلفُ يجزمُ باقتضائه العمومَ، وهو الذي اختاره ابنُ الحاجب، والفهري، والقرافي، وغير واحد.

قلت: واقتضاؤه العمومَ هو الحقُّ؛ لأنَّ الصحابيَّ عدلٌ عارفٌ، فلا يروي ما يدلُّ على العمومِ إلَّا وهو جازمٌ بالعموم.

والحقُّ جوازُ نقل الحديثِ بالمعنى، وعدالةُ الصحابيِّ تنفي احتمالَ منافاةِ حكايته لما حكى، كما هو ظاهرٌ.

وقد حققهُ القرافيُّ بإيضاح.

وتبع في "المراقي" الأكثر القائلين بعدم العموم في هذه المسألة، فقال -عاطفًا على ما لا يعمُّ على الصحيح عنده-:

وسائرٌ حكايةُ الفعلِ بما ... منه العمومُ ظاهرًا قد علمًا

قال المؤلف (¬١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل

وما ورَد مِنْ خطاب مضافٍ إلى النَّاس والمؤمنين دخل فيه العبد. . .) إلخ.

حاصلُه أنَّ العبيد داخلون في الخطاباتِ العامة، نحو: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ﴾ الآية [النساء/ ١، الحج/ ١، لقمان/ ٣٣]، وقوله: ﴿وَتُوبُوا

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، ص 331 (SanadKitab #282, hlm. urut 328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.