Lewati ke konten

Kitab: Madzakiratu Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca halaman 330

  1. باب العموم
  2. قول الصحابي: نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة وقضى بكذا، هل يقتضي العموم؟

وأشار في "المراقي" إلى أنَّ السبب لا يخصصُ عموم اللفظِ عند مالكٍ بقوله:

والعرف حيث قارن الخطابا ... ودع ضميرَ البعضِ والأسبابا

وجمهورُ أهل الأصول على أنَّ صورة السبب قطعية الدخول في العامِّ، فلا يجوز إخراجها منه بمخصص، وهو التحقيق. وروي عن مالك: أنَّها ظنية الدخول كغيرها من أفراد العام.

وأشار له في "المراقي" بقوله:

واجزمْ بإدخالِ ذواتِ السبب ... واروِ عن الإمامِ ظنًّا تُصِبِ

يعني بالإمامِ: مالكًا ﵀.

قال المؤلف (¬١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل

قولُ الصحابيِّ: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن المزابنةِ، وقضى بالشفعةِ فيما لم يُقسم"، يقتضي العمومَ. وقال قوم: لا عموم له. . .) إلخ.

هذه المسألةُ يترجمُ لها عند الأصوليين بـ "حكاية الصحابي فعلًا ظاهره العموم" نحو: "نهى رسولُ اللَّه ﷺ عن بيع الغرر"، و"حكم بالشاهدِ واليمين"، ونحو ذلك.

وأكثرُهم يقولون: لا يعمُّ كلَّ غررٍ وكلَّ شاهدٍ -مثلًا-، زاعمين أنَّ

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، ص 330 (SanadKitab #282, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.