Lewati ke konten

Kitab: Madzakiratu Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca halaman 337

  1. باب العموم
  2. العام حقيقة بعد التخصيص

وهو أظهرها.

وقال الغزاليُّ: إنَّه مذهب الشافعيِّ.

وعزاه القرافيُّ لبعض أصحاب مالكٍ، وأصحابِ الشافعي، وأصحابِ أبي حنيفة.

وحجةُ هذا القول: أنَّ تناول اللفظ للبعض الباقي بعد التخصيص كتناوله له بلا تخصيص، لأنَّه يتناولُه بحسب الوضع الأصلي. وهو واضحٌ.

واحتجَّ المانعون بأنَّ أصل الوضع يتناولهُ مع غيره لا دونه، والشيءُ مع غيرِه غيرُه، لا معَ غيرِه.

ولا يخفى أنَّ الأوَّل أظهر.

الثَّالثة: إن خُص بما لا يستقلُّ بنفسه، كالاستثناء والشرط والصفة والغاية، فهو حقيقةٌ، وإن خُصَّ بمستقلٍّ مِنْ سمع أو عقلٍ فهو مجازٌ. وعزاه الآمديُّ والأبياريُّ للقاضي أبي بكر.

وهذه الطرق هي التي أشار إليها المؤلفُ، وفيه أربعة أقوالٍ غيرها:

الأوَّل: أنَّه حقيقةٌ إنْ كان الباقي غير منحصرٍ؛ لبقاء خاصية العموم. وبه قال ابنُ فورك.

الثَّاني: أنَّه حقيقةٌ في تناول ما بقي، مجاز في الاقتصار عليه. وبه قال إمام الحرمين، وضعفه الأبياري.

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، ص 337 (SanadKitab #282, hlm. urut 334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.