Lewati ke konten

Kitab: Madzakiratu Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca halaman 338

  1. باب العموم
  2. تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد

الثالث: إن خُصَّ باستثناء كان مجازًا، وإن خُصَّ بشرط أو صفة كان حقيقةً. وبه قال عبد الجبار من المعتزلة.

الرابع: إن خصَّ بغير لفظٍ كالعقل فهو مجازٌ، وإن خُصَّ بدليلٍ لفظيٍّ مطلقًا فهو حقيقة.

وأشار في "المراقي" إلى بعض الأقوال في هذه المسألة، مع تعريف العامِّ المخصوصِ والعامِّ المراد به الخصوص بقوله:

وذو الخصوصِ وهو ما يستعمل ... في كلِّ الأفرادِ لدى مَنْ يعقلُ

وما به الخصوص قد يرادُ ... جعلَه في بعضها النقادُ

والثَّاني اعْزُ للمجازِ جزمًا ... وذاك للأصلِ وفرع ينمى

وهذا التقسيمُ للمتأخرين، وهما شيءٌ واحدٌ عند القدماء.

قال في المراقي:

* واتحدَ القسمان عند القُدما *

قال المؤلف (¬١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل

ويجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحدٌ. وقال القاضي، والرازي، والقفال، والغزاليُّ: لا يجوزُ النقصان عن أقلِّ

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، ص 338 (SanadKitab #282, hlm. urut 335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.