Lewati ke konten

Kitab: Madzakiratu Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca halaman 342

  1. باب العموم
  2. الأدلة التي يخص بها العموم

يخفى.

قال المؤلف (¬١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل

في الأدلة التي يُخصُّ بها العمومُ، ولا نعلمُ اختلافًا في جوازِ تخصيصِ العمومِ. . .) إلخ.

أعلم -أولًا- أنَّه ﵀ لم يذكر تعريف التخصيص، ولا تقسيم المخصِّصِ إلى متصل ومنفصل، ونحنُ نوضحُ ذلك إن شاء اللَّه.

فالتخصيص في الاصطلاح: قصرُ العامِّ على بعضِ أفراده بدليل يدلُّ على ذلك.

وعرَّفه في "المراقي" بقوله:

قصرُ الذي عمَّ مع اعتمادِ ... غير على بعض من الأفراد

والمخصِّصُ ينقسمُ عند أهل الأصولِ إلى متصلٍ ومنفصل:

[أ - المتصل: وهو ما لا يستقلُّ بنفسه دون العام، بل لابدَّ من مقارنته للعام. وهو خمسةُ أقسام] (¬٢):

١ - الاستثناء: نحو: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ إلى قوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ [النور/ ٤ - ٥]، وقوله: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، ص 342 (SanadKitab #282, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.