Lewati ke konten

Kitab: Madzakiratu Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca halaman 343

  1. باب العموم
  2. الأدلة التي يخص بها العموم

يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق/ ١].

٢ - الشرط: نحو: ﴿لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء / ١١]، وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور/ ٣٣].

٣ - الصفة: نحو: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ الآية [النساء/ ٢٥]، و"في الغنم السائمة الزكاة".

٤ - الغاية: نحو: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ الآية [البقرة/ ٢٢٢]، ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة/ ٢٣٥].

٥ - بدل البعضِ من الكلِّ: نحو: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران/ ٩٧].

وأشار في "المراقي" للتخصيص بالاستثناء بقوله في المخصص المتصل:

حروف الاستثناءِ والمضارع ... مِنْ فعلِ الاستثنا وما يضارع

وأشار في "المراقي" للشرط بقوله:

ومنه ما كان مِن الشرط أَعِدْ ... للكلِّ عند الجلِّ أو وفقًا تُفِدْ

أخرجْ به وإنْ على النصف سما ... كالقومِ أكرمْ إن يكونوا كُرما

وإن ترتب على شرطين ... شيءٌ فبالحصولِ للشرطين

وما على البدلِ قد تعلقا ... فبحصولِ واحدٍ تحققا

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، ص 343 (SanadKitab #282, hlm. urut 340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.