Lewati ke konten

Kitab: Madzakiratu Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca halaman 357

  1. باب العموم
  2. تعدد الاستثناء

تنبيه:

لم يتكلم المصنفُ ﵀ على حكم تعدد الاستثناء.

وحكمه: إنْ تعدد بعطفٍ فجميع الاستثناءات راجعةٌ للمستثنى منه الأول، بلا خلافٍ، نحو: له عليَّ عشرة إلا واحدًا وإلا اثنين.

فإنْ تكررت بلا عطفٍ فلها أربعُ حالات:

الأولى: أن لا يستغرقَ واحدٌ منها. وفي هذه الحالة فكلُّ استثناءٍ راجعٌ لما قبله على التحقيق، نحو: له عليَّ عشرة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة. فتلزمه ستة؛ لأنَّ الثلاثة تخرجُ من الأربعة، فيبقى واحدٌ يخرجُ من الخمسة، تبقى أربعة تخرج من العشرة، تبقى ستة.

الثانية: أن يستغرق كلّ ما يليه. فيبطل الكلُّ.

الثالثة: أن يستغرق غير الأول. فيرجع الكل للمستثنى منه الأول بلا خلافٍ، نحو: له عليَّ عشرةٌ إلا اثنين إلا ثلاثة، فتلزم خمسة.

الرابعة: أن يستغرق الأول وحده. نحو: عشرة إلا عشرة إلا أربعة. فقيل: يبطل ما بعد المستغرق تبعًا له، فيلزم العشرة.

وقيل: يعتبر ما بعده.

واختلف في طريق اعتباره.

فقيل: يُستثنى من الاستثناء الأول، فيلزمُ أربعة.

وقيل: يعتبر الثاني دون الأول، فتلزم ستة.

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، ص 357 (SanadKitab #282, hlm. urut 354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.