Lewati ke konten

Kitab: Madzakiratu Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca halaman 358

  1. باب العموم
  2. تعدد الاستثناء

وهذه الأقوالُ على قولِ من يجيزُ استثناءَ الأكثر.

والمثالُ لا يُعْتَرَضُ؛ لأنَّ المقصود منه فهمُ القاعدة.

واعلم أنَّ التحقيقَ هو ما ذكرنا من جوازِ الاستثناء من الاستثناءِ، وذكره السَّيرافي في "شرح كتاب سيبويه".

قلتُ: ودليله من القرآن قولُه تعالى: ﴿قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (٥٨) إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (٥٩) إِلَّا امْرَأَتَهُ﴾ الآية [الحجر/ ٥٨ - ٦٠].

وأشار في "المراقي" إلى تعدد الاستثناء وأحكامه بقوله:

وذا تعددٌ بعطفٍ حَصِّلِ ... بالاتفاقِ مسجلًا للأول

إلَّا فكلٌّ للذي به اتصل ... وكلُّها مع التساوي قد بطل

إنْ كان غير الأولِ المستغرقا ... فالكلُّ للمخرجِ منه حُقّقا

وحيثما استغرق الأول فقط ... فألغِ واعتبر بخلفٍ في النمط

وبهذا نعلمُ أنَّ قولَ ابن مالكٍ في "الخلاصة":

. . . . . . . . . ... وحكمُها في القصدِ حكمُ الأولِ

ليس على إطلاقه.

وقولُ المؤلف في هذا المبحث: (ولا نعلمُ خلافًا في أنه لا يجوزُ استثناءُ الكلِّ) (¬١) فيه أنه خالف فيه ابنُ طلحة الأندلسي في كتابه

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، ص 358 (SanadKitab #282, hlm. urut 355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.