Lewati ke konten

Kitab: Madzakiratu Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca halaman 359

  1. باب العموم
  2. إذا تعقب الاستثناء جملا

المسمى بالمدخل، وأشار له في "المراقي" بقوله:

والمثلُ عند الأكثرين مبطلُ ... ولجوازِه يدلُّ المدخلُ

وعليه فلو قال: له عليَّ عشرة إلَّا عشرة، لم يَلْزَمْهُ شيءٌ. وعامةُ العلماءِ على خلافِه.

قال المؤلف (¬١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل

إذا تعقب الاستثناءُ جُمَلًا. . .) إلى آخره.

خلاصةُ ما ذكره في هذا المبحث: أنَّ الاستثناء إذا ورد بعد جملٍ متعاطفةٍ رجع لجميعها، خلافًا لأبي حنيفة القائلِ برجوعِه للأخيرِ فقط، وبنى على هذا الأصل عدمَ قبولِ شهادةِ القاذفِ ولو تاب وأصلح؛ لأنَّ الاستثناء في قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ لا يرجعُ عنده إلَّا للأخيرةِ، وهي ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ الآية [النور/ ٤ - ٥].

واستدل المؤلفُ لرجوعِ الاستثناءِ للكلِّ بثلاثةِ أمورٍ:

الأول: قياسُه على الشرط.

وقد قدَّمنا أنَّ الشرطَ يرجعُ لكلِّ المتعاطفاتِ قبله.

الثاني: اتفاقُ أهل اللغة على أنَّ تكرار الاستثناءِ عقب كلِّ جملةٍ عِيٌّ ولكنةٌ فيما يُرادُ فيه الاستثناءُ من الجميع.

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، ص 359 (SanadKitab #282, hlm. urut 356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.