Lewati ke konten

Kitab: Madzakiratu Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca halaman 451

  1. باب القياس
  2. فصل القوادح
  3. السؤال الخامس: التقسيم

على السارقِ بجامعِ السرقة.

فيقولُ الحنفيُّ: وجودُ العلةِ التي هي السرقةُ ممنوعٌ في الفرعِ؛ لأنَّ النبَّاشَ ليس بسارقٍ، بل هو آخذُ مالٍ عارضٍ للضياعِ، كالملتقطِ.

واعلمْ أنَّه اختلف في توجيه المنعِ على حكمِ الأصلِ هل ينقطعُ به المستدلُّ أو لا؟

واختيارُ المؤلفِ أنَّه لا ينقطعُ به، بل له إقامةُ الدليلِ على الحكم. ووجهُ منعه انتشارُ الكلامِ، والانتقالُ إلى مسالةٍ أخرى؛ لأنَّ ذلك قد يتسلسل.

السؤالُ الخامس: التقسيم:

وهو قادحٌ عند الجمهورِ في الدليلِ، ومنعَ قومٌ القدحَ به.

وضابطُ التقسيمِ: أنَّ يحتملَ لفظٌ موردٌ في الدليلِ معنيينِ أو أكثر، بحيثُ يكونُ مترددًا بين تلك المعاني.

والمعترضُ يمنعُ وجودَ علةِ الحكمِ في واحدٍ من تلك المحتملات، كان يقولَ مشترطُ النيةِ في الوضوءِ: الطهارةُ قربةٌ فتشترطُ فيها النيةُ، كغيرها من القُرب.

فيقولُ الحنفيُّ: الطهارةُ النظافةُ أو الأفعالُ المخصوصة التي هي الوضوءُ شرعًا، والأولُ ممنوعٌ كونُه قربةً، التي هي علةٌ في وجوبِ النية.

ومن أمثلته: أن يستدلَّ على ثبوتِ الملكِ للمشتري في زمن الخيارِ

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، ص 451 (SanadKitab #282, hlm. urut 448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.