Lewati ke konten

Kitab: Madzakiratu Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca halaman 452

  1. باب القياس
  2. فصل القوادح
  3. السؤال الخامس: التقسيم
  4. (ويشترط لصحة التقسيم شرطان)

بوجودِ سببِ الملكِ، وهو البيعُ.

فيقولُ المعترضُ: السببُ مطلقُ البيعِ أو البيعُ الذي لا شرطَ فيه، والأولُ ممنوعٌ، والثاني مسلَّمٌ ولكنَّه مفقودٌ في محلِّ النزاع.

فالجوابُ عن التقسيمِ كالجوابِ عن الاستفسارِ المتقدم، وهو أن يبينَ أنَّ لفظه لا يحتملُ إلَّا ذلك المعنى، أو أنَّه أظهرُ فيه.

وعرَّفه في "المراقي"، وعرَّف جوابه والخلف فيه، بقوله:

ويقدحُ التقسيمُ أنْ يحتملا ... لفظٌ لأمرين ولكنْ حظلا

وجود علةٍ بأمرٍ واحدٍ ... وليس عند بعضِهم بالواردِ

جوابُه بالوضعِ في المرادِ ... أو الظهورِ فيه باستشهاد

قال المؤلفُ (¬١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(ويشترطُ لصحةِ التقسيمِ شرطان):

الأول: أنْ يكونَ ما ذكره المستدلُّ منقسمًا إلى ما يمنعُ وما يُسَلَّم، فلو زاد المعترضُ وصفًا لم يذكره المستدلُّ لم يقبل منه.

الثاني: أنْ يكونَ التقسيمُ حاصرًا لجميع الأقسام، فإنْ لم يحصرها فللمستدلِّ أنْ يبيِّن أنَّ مورده غيرُ ما عيَّنه المعترضُ بالذكرِ.

ووجهُ قبولِ القدحِ بالتقسيمِ: أنَّ اللفظَ إذا احتملَ أمرين أحدهما

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، ص 452 (SanadKitab #282, hlm. urut 449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.