Lewati ke konten

Kitab: Madzakiratu Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca halaman 489

  1. حكم المجتهد وشروطه

عُرِفَ الأخيرُ منهما فهو مذهبه على الصحيح، وإن لم يعلم الأخير اجتُهِدَ فى أشبههما بأصوله وأقواها دليلًا فتُجْعَل مذهبًا له، وتكون الأخرى كالمشكوك فيها.

ومثَّل لذلك مُحَشِّي "الروضة" بمثالين:

١ - ما لو اختلف نصُّ أحمد في أنَّ الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر، لكان الأشبه بأصله أنهم لا يملكونها، بناءً على تكليفهم بالفروع، وهو أشبه بقاعدته؛ لأنَّ الأسباب المحرمة لا تفيدُ الملك، ولذلك رجحه أبو الخطاب ونصره في تعليقه، وإن كان مخالفًا لنصوص أحمد على أنَّهم يملكونها.

٢ - هو أنَّه لما اختلف نصُّه في بيع النجش، وتلقي الركبان، ونحو ذلك: هل هو باطلٌ أو لا؟ كان الأشبه بنصِّه البطلان، بناءً على اقتضاء النهي الفساد مطلقًا. اهـ. منه.

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، ص 489 (SanadKitab #282, hlm. urut 486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.