Lewati ke konten

Kitab: Madzakiratu Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca halaman 490

  1. حكم المجتهد وشروطه
  2. التقليد

قال المؤلف (¬١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل في التقليد)

التقليد في اللغة: وضع القلادة في العنق، ويستعملُ في تفويض الأمر إلى الشخص، كأنَّ الأمر مجعولٌ فى عنقه كالقلادة، ومنه قول لقيطٍ الأيادي:

وقلِّدوا أمركم للَّه دركمُ ... رَحْبَ الذراعِ بأمرِ الحربِ مطَّلعا

وهو في اصطلاح الفقهاء: قبولُ قول الغير من غير معرفة دليله.

واعلم أنَّ قول الغير لا يطلق إلَّا على اجتهاده، أمَّا ما فيه النصوص فلا مذهب فيه لأحد، ولا قول فيه لأحد؛ لوجوب اتباعها على الجميع، فهو اتباعٌ لا قولٌ حتى يكون فيه التقليد.

والاجتهادُ إنَّما يكونُ في شيئين:

أحدهما: ما لا نصَّ فيه أصلًا.

والثاني: ما فيه نصوصٌ ظاهرها التعارض، فيجب الاجتهاد في الجمع بينها، أو الترجيح.

فالأخذ بقول النَّبيِّ ﷺ، أو بالإجماع، لا يُسمى تقليدًا؛ لأنَّ ذلك هو الدليلُ نفسه.

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، ص 490 (SanadKitab #282, hlm. urut 487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.