Lewati ke konten

Kitab: Madzakiratu Ushulil Fiqh · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca halaman 512

  1. حكم المجتهد وشروطه
  2. الترجيح
  3. العام الذي لم يدخله تخصيص مقدم على العام الذي دخله تخصيص

فهذا الحديث موجبٌ لرقِّ الباقي في حالة فقر معتقِ نصيبِه من العبد المشترك.

مع الحديث الآخر (¬١) المتفق عليه عن أبي هريرة أنَّه ﷺ قال: "مَنْ أعتقَ شقصًا له مِنْ مملوكِه فعليه خلاصُه مِن مالهِ، فإنْ لم يكن له مالٌ قُوِّمَ المملوكُ قيمةَ عدلٍ ثم استُسْعِيَ في نصيبِ الذي لم يعتق غيرَ مشقوقٍ عليه".

فهذا الحديث موجبٌ للحرية باستسعاء العبد ليحصل قيمة الباقي من نفسه.

فعلى ما ذهب إليه المؤلف لا يرجح أحد الخبرين على الآخر بإيجاب الحرية ولا بإسقاطها.

وعلى قول من قال: يرجح موجب الحرية، يجب استسعاء العبد لتحصيل قيمة الباقي ليتخلص من الرقِّ.

والحديثان صحيحان، ودعوى الإدراج فيهما لا يخفى سقوطُها، كما هو واضحٌ من صنيع الشيخين.

والقصدُ مطلق المثال لا مناقشة الأقوال.

مع أنَّ بعض العلماء جمع بين الحديثين، ونحن مثَّلنا بهما للتعارض، نظرًا لأنَّ الجمع المذكور لا يجب الرجوع إليه. والعلم عند

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، ص 512 (SanadKitab #282, hlm. urut 509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.