Kitab: Natsrul Wurud Syarhu Maraqis-Sa'ud
Bab dan daftar isi:
العلة
- تعريفها لغة واصطلاحا
- حكم الأصل ثابت بالعلة لا بالنص على قول بعض العلماء
- تسمية الأصوليين للعلة بالباعث
- الوصف المعلل به قد يكون مانعا لحكم آخر، وعليه فهو ثلاثة
- يشترط في الوصف المعلل به أن يكون منضبطا، ومثاله
- التعليل بالحكمة
- الوصف المعلل به أربعة أقسام
- التعليل بالعلة المركبة وحكمه
- ما يشترط في مانع العلة، ومثاله
- اختلف في تعليل الحكم الثبوتي بالوصف العدمي
- حاصل المقام أن الأحوال أربعة
- العدمي عند الفقهاء
- معنى الصفة الإضافية، وهل هي عدمية؟
- تنبيهان
- إذا كان للمعنى الواحد عبارتان إحداهما نفي والأخرى إثبات
- الأحكام الشرعية المعللة لا تخلو علتها من حكمة
- اختيار الشيخ أن التعبديات لا تخلو من حكم
- كون العلة لا تخلو من حكمة لا يلزم اطلاعنا على كل حكمة
- إذا قطع بانتفاء الحكمة في صورة هل يثبت الحكم فيها مع تخلف الحكمة
- جوز أكثر الأصوليين التعليل بالعلة التي لا تتعدى محل النص (العلة القاصرة)
- فائدتان من فوائد العلل القاصرة
- ثلاث صور من صور العلة القاصرة
- جزء محل الحكم إذا كان غير خاص به لا يكون من صور القاصرة
- جواز التعليل بالمشتق (اسم فاعل)
- لا يجوز التعليل بالعلم بأقسامه
- كيف جاز التعيل بالذهب مع أنه اسم جنس جامد، فهو لقب؟
- الوصف المشتق القائم بالذات كالبياض والسواد لا يصلح المشتق منها للتعليل
- يجوز أن يكون لحكم واحد علتان فأكثر عند الجمهور
- هل يجوز تعدد العلة المستنبطة؟ والتحقيق في ذلك
- تعدد الحكم لعلة واحدة
- تخصيص العلة لأصلها، ومثاله
- يشترط لحصة الإلحاق بالعلة أن لا تخرم أصلها الذي استنبطت منه
- يشترط في العلة أن تكون متعينة
- جواز كون العلة وصفا مقدرا هو التحقيق
- إذا كان وجود المانع وانتفاء الشرط سببا لانتفاء الحكم، لا بد عند الجمهور من ثبوت المقتضي