Kitab: Natsrul Wurud Syarhu Maraqis-Sa'ud
Bab dan daftar isi:
الأول من القوادح: تخلف الحكم عن الوصف (وهو النقض)
- القدح بالنقض هو مذهب الشافعي، والجمهور أنه لا يقدح عندهم
- تخريجه على أنه تخصيص للعلة وهو وارد ومثاله
- حكى القرافي وغيره عن الجمهور جواز تخصيص العلة المستنبطة دون المنصوصة
- عكس ذلك جماعة من أهل الأصول كما ذكر إمام الحرمين، ووجهه
- مذهب ابن الحاجب
- العلة المستنبطة لا يقدح فيها بالنقض بل يكون تخصيصا لها
- أجمع العلماء على أن تخلف الحكم عن الوصف ليس بقادح في العلة إذا كان واردا على جميع المذاهب
- يجاب عن النقض على القول بأنه قادح بمنع وجود الوصف، أو منع انتفاء الحكم، ومثاله