Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 393

  1. باب في النفقة
  2. [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

[بَاب الحج]

[أنواع الحج]

١٩٨- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا أردت الحج والعمرة فإن قرنت فحسن وإن تمتعت فحسن [٥٥/ب] وإن أفردت فحسن كُلّ ذَلِكَ قد فعل.

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: لم يخلتف أَهْل العلم أن كُلّ هَذَا جائز عَلَى ما قَالَ سُفْيَانُ.

واخْتَلَفُوْا فِي الخيار:

فروى أَهْل الْمَدِيْنَة أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عله وسلم أفرد الحج فاختاروا ذَلِكَ منهم مَالك وغيره.

وكَانَ الشَّافِعِيّ يذهب إلى هَذَا المذهب وأَبُوْثَوْرٍ.

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 393 (SanadKitab #2919, hlm. urut 299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.