Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 394

  1. باب في النفقة
  2. [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

وذهب أَصْحَاب الرَّأْيِ إِلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قرن

فاختاروا القران.

واختار أَهْل مكة التمتع.

وإلى ذَلِكَ ذهب أَحْمَد بْن حَنْبَلٍ والْحُمَيْدِيّ.

واحتجوا بقول النَّبِيّ ﷺ: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة" هَذَا آخر اختيار النَّبِيّ ﷺ.

وكَانَ إِسْحَاق يختار القران-إِذَا كَانَ معه سوق هدي فإن لم يسق فالتمتع- يذهب إِلَى أن القران لَا يكون إِلَّا بسوق.

وَقَالَ سائر من ذكرنا: الإقران بغير سوق جائز وَعَلَى القارن ما استيسر من الهدي مثل ما عَلَى المتمتع.

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 394 (SanadKitab #2919, hlm. urut 300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.