Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 414

  1. باب في النفقة
  2. [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

[إذا مات المحرم]

٢١٣- وقَالَ سُفْيَانُ: إِذَا مَاتَ المحرم بلغنا أن عَائِشَة وابن عُمَر كانا يقولان: يصنع بِهِ كما يصنع بالحلال يكفن ويطيب ويغطى وجهه ورأسه.

قَالَ سُفْيَانُ: بلغنا من حَدِيْث ابْن عَبَّاس ان النَّبِيّ ﵇ سئل عَن رجل وَهُوَ محرم فقال: لَا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا".

وقول النَّبِيّ ﷺ أحب إلينا أن يفعل.

وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُُّ.

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: يفعل بِهِ ما يفعل بالحلال سواء.

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 414 (SanadKitab #2919, hlm. urut 320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.