Lewati ke konten

Kitab: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · Pengarang: محمد بن نصر المروزي

Baca halaman 415

  1. باب في النفقة
  2. [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

[ما يحل للمحرم قتله]

٢١٤- قَالَ سُفْيَانُ: المحرم يقتل الحية والعقرب والفأرة والحدأة والغراب والكلب العقور وما عدا عَلَيْك من السباع فاقتله ولَيْسَ عَلَيْك الكفارة.

وَقَالَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ: الكلب العقور كُلّ ما عقر الناس وعدا عليهم مثل الأسود-أَوْ: الأسد، الشك من أبي الْفَضْل-والنمر والفهد والذئب فَهُوَ مثل الكلب. وأما ما كَانَ من السباع لَا يعدو مثل الضبع والثعلب والهرة وما أشبههن من السباع فلا يقتله المحرم فإن قتله فداه.

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: الذئب مثل الكلب فأما ما سِوَى ذَلِكَ فكل ما لم يؤذ فقتلته فعَلَيْك بِهِ الفدية ولا يجاوز بِهِ دم وما آذاك من ذَلِكَ فقتلته فلا شَيْء عليك.

وَقَالَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ: وما ضر من الطير فلا تقتله إِلَّا ما سمى النَّبِيّ ﷺ الغراب والحدأة

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا يقتل المحرم من الطير شيئا لم يبتدأه بأذى إِلَّا الغراب والحدأة فأما العقاب ونحوه فإن أراد الإنسان وَهُوَ محرم يقتله فلا شَيْء عَلَيْهِ وإن ابتدأ المحرم فقتلهقققق

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 415 (SanadKitab #2919, hlm. urut 321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.