Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharush-Sharimil Maslul · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca halaman 88

  1. المسألة الثانية: أنه يتعين قتله، ولا يجوز استرقاقه، ولا المن عليه، ولا فداؤه

قالوا: ويكون كالأسير يجب على الإمام أن يفعل فيه الأصلح.

وكلام الشافعي يقتضي أن الناقض حكمه حكم الحربي، وفي موضعٍ أمر بقتله عينًا من غير تخيير (¬١).

وأما أبو حنيفة (¬٢): فلا تجيءُ هذه المسألة على أصلِه، إذ أصله: لا ينتقض عهد أهل الذمة إلا أن يكونوا أهل شوكة ومَنَعَة، فيمتنعون بذلك على الإمام فلا يمكنه إجراء أحكامنا عليهم.

ومذهب مالك: لا ينتقض عهدهم إلا أن يخرجوا ممتنعين مِنَّا، مانعين للجزية من غير ظلمٍ أو يلحقوا بدار الحرب، لكن مالكًا يوجب قتل سابِّ الرسول عينًا، وقال: إذا اسْتَكْرَه الذِّميُّ مسلمةً على الزِّنا قُتِل إن كانت حُرَّة، وإن كانت أمَةً عُوقِبَ العقوبة الشديدة.

فشاتم الرسول (¬٣) يتعيَّنُ قتلُه كما نصَّ عليه الأئمة، أما على قول من [يقول] (¬٤): يتعيَّن قتل كلِّ من نقضَ العهد وهو في أيدينا، أو: يتعيَّن قتل كل ناقضٍ للعهد بما فيه ضررٌ على المسلمين وأذى، كما ذكرناه من مذهب الإمام أحمد، وكما دلّ عليه كلام الشافعي، أو يقول: يتعين قتل من نقض العهد بسَبِّ الرسول وحده، كما ذكره القاضي، وكما ذكره طائفةٌ من أصحاب الشافعي، وكما نصَّ عليه عامة الذين ذكروه في نواقض العهد، وذكروا أن الإمام يتخَيَّر فيمن نقض العهد

Rujukan halaman ini: مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول، ص 88 (SanadKitab #296, hlm. urut 85)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.