Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharush-Sharimil Maslul · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca halaman 89

  1. المسألة الثانية: أنه يتعين قتله، ولا يجوز استرقاقه، ولا المن عليه، ولا فداؤه

على سبيل الإجمال، فإنهم ذكروا في مواضع أُخَر أنه يقتل من غير تخيير فظاهر.

وأما على قول من يقول: إن كل ناقضٍ للعهد يتخيَّر فيه الإمام؛ فقد ذكرنا أنهم قالوا: إنه يستوفي منه الحقوق كالقتل والحدِّ والتعزير؛ لأن عقد الذِّمة على أن تجري أحكامنا عليهم، وهذه أحكامنا، ثم إذا استوفينا فالإمام مخيَّر فيه، كالأسِيْر.

وعلى هذا القول؛ فيمكنهم القول بقتل السابِّ حدًّا من الحدود، كما لو نقض بزنى أو قطع طريق، فإنه يقتل بذلك إن أوجب القتل، بل قد يقتل الذميُّ حدًّا من الحدود وإن لم ينتقض عهدُه، كما لو قَتَل ذِمٍّيًا، ومذهب مالك يمكن توجيهه على هذا الوجه إن كان فيهم من يقول: لم ينتقض عهدُه.

وبالجملة؛ فالقول بأن الإمام يتخيَّر فيه إنما يدلُّ عليه عموم [كلام] (¬١) بعض الفقهاء أو إطلاقه، وكذلك قولهم: إنه يُلْحق بدار الحرب.

وأخْذُ المذاهب من الإطلاقات يجرُّ إلى غلطٍ عليهم، بل لا بد من أخذ ذلك من كلامهم المفسّر، وبالجملة؛ فإن تقرَّر في هذا خلاف فهو ضعيف نقلًا وتوجيهًا، والدليل على تعيُّن قتله ما قدَّمناه من أقوال الصحابة والتابعين والسنن والآيات (¬٢).

* * *

Rujukan halaman ini: مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول، ص 89 (SanadKitab #296, hlm. urut 86)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.