Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharush-Sharimil Maslul · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca halaman 90

  1. المسألة الثالثة: أنه يقتل ولا يستتاب سواء كان مسلما أو كافرا

المسألة الثالثة (¬١): أنَّه يُقْتل ولا يُسْتتَاب سواءٌ كان مسلمًا أو كافرًا

قال الإمام أحمد (¬٢): كلُّ من شتم النبيَّ ﷺ مسلمًا كان أو كافرًا فعليه القتل، وأرى أن يقتل ولا يُستتاب.

مع نصِّه أنه مرتدٌ إن كان مسلمًا، وأنه ناقضٌ للعهد إن كان ذِمِّيًّا.

وكذلك أطلق غالب أصحابه أنه يُقتل ولم يذكروا استتابة، حتى فيمن قذفَ أمَّ النبي ﷺ أطلقوا قتله ولم يذكروا استتابة.

مع أنَّ له في قتل المرتدِّ غير السابِّ هل يجب استتابتُه أم يُسْتحبُّ؛ روايتان منصوصتان.

فلو تابَ من السبِّ بأن يُسلِم أو يعود إلى الذِّمة إن كان كافرًا ويُقْلِع عن السبِّ، فقال القاضي وغيره (¬٣): لا تُقبل توبةُ من سبَّ النبيَّ ﷺ؛ لأن المعرَّة تلحق الرسول، وكذلك قال ابنُ عقيل، وهو حقٌّ آدمي لم يُعْلَم إسقاطُه.

Rujukan halaman ini: مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول، ص 90 (SanadKitab #296, hlm. urut 87)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.