Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharush-Sharimil Maslul · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca halaman 91

  1. المسألة الثالثة: أنه يقتل ولا يستتاب سواء كان مسلما أو كافرا

قال عامة الأصحاب: لا تُقبل توبته بل يُقتل ولو تاب، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إن كان مسلمًا يُستتاب؛ فإن تابَ وإلا قُتِل.

وإن كان ذميًّا؛ فقال أبو حنيفة: لا ينتقض عهدُه، واختلف أصحابُ الشافعي فيه.

قال الشريف في "الإرشاد" (¬١) - وهو ممن يُعْتَمد نقلُه -: "من سبَّ النبيَّ ﷺ قُتِل ولم يُسْتتب (¬٢)، ومن سبَّه من أهل الذِّمة قُتِل وإن أسلم".

وقال أبو علي بن البناء في "الخصال" (¬٣): "من سبَّ النبيَّ ﷺ وجبَ قتلُه، ولا تقبل توبتُه. وإن كان كافرًا فأسلم؛ فالصحيح من المذهب أنه يُقْتَل - أيضًا - ولا يُستتاب".

ومذهب مالكٍ كمذهبنا، وعامة هؤلاء لم يذكروا خلافًا في وجوب قَتل المسلم والكافر، وأنه لا يسقط بالتوبة من إسلام وغيره.

وقال القاضي في "الجامع الصغير" (¬٤): "من سبَّ النبيَّ قُتِل ولم تُقْبَل توبته، فإن كان كافرًا فأسلم ففيه روايتان".

وكذلك ذكر أبو الخطاب فيمن سبَّ أُمَّه لا تُقْبَل توبتُه، وإن كان كافرًا فروايتان.

Rujukan halaman ini: مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول، ص 91 (SanadKitab #296, hlm. urut 88)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.