Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharush-Sharimil Maslul · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca halaman 92

  1. المسألة الثالثة: أنه يقتل ولا يستتاب سواء كان مسلما أو كافرا

وحكى بعض أصحابنا روايةً أن المسلم تُقْبَل توبته - أيضًا - في رواية (¬١) بأن يُسْلِم ويرجع عن السبِّ، كذا ذكره أبو الخطاب في "الهداية" (¬٢)، ومن احتذى حَذْوَه من المتأخرين، فتلخَّص أن الأصحاب حَكَوا في توبة السابِّ ثلاث روايات:

- لا تُقْبل، وهي المنصورة.

- تقبل.

- الثالثة: الفرق بين الكافر والمسلم، فتقبل توبة الكافر دون المسلم، وتوبة الذَّمِّي إذا قلنا تُقْبَل هو أن يُسْلِم، فأما إن أقلع وطلب عقد الذمة ثانيًا (¬٣) لم يُعْصَم روايةً واحدة كما تقدم.

وعلى قولنا يخيَّر فيه كالأسير، فتُشْرع استتابته بالعَوْد إلى الذِّمة؛ لكن لا تجب هذه الاستتابة رواية واحدة، وعلى الرواية التي ذكرها أبو الخطاب فإنه إن أسلم الذمي سقط عنه القتل، وعلى قول من يقول: تجِب دعوة كل كافرٍ قد تجب استتابة الذِّمي (¬٤).

وذكر السَّامري (¬٥): أن توبة المسلم على روايتين، وتوبة الكافر لا

Rujukan halaman ini: مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول، ص 92 (SanadKitab #296, hlm. urut 89)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.