Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharush-Sharimil Maslul · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca halaman 93

  1. المسألة الثالثة: أنه يقتل ولا يستتاب سواء كان مسلما أو كافرا

تُقْبَل، عكس ما ذكره الأصحاب من الفرق، وليس الأمر كذلك، بل فيه خلل، وإلَّا فلا رَيْب أنَّا إذا قبلنا توبة المسلم بإسلامه فتوبة الذِّمي بإسلامه أَوْلَى. ذكره شيخ الإسلام (¬١).

ثم قال: وقد يُوجَّه ما ذكره السَّامري بأن يقال: السبُّ قد يكون غلطًا من المسلم لا اعتقادًا، فنقبل توبته إذ هو عَثْرة لسان أو قِلَّة (¬٢) علم، والذِّمي سبُّه أذًى مَحْض لا ريب فيه فإذا وجب عليه الحدُّ لم يسقط بإسلامه كسائر الحدود.

فتلخَّص (¬٣) أنهما لا يُستتابان في المنصوص المشهور، فإن تابا لم تقبل توبتهما في المشهور - أيضًا -، وحُكِي عنه في الذِّمي إذا أسلم سقط عنه القتل وإن لم يُسْتتب، وحُكِي عنه أن المسلم يستتاب وتُقبل توبته، وخُرِّج عنه في الذمي أنه يستتاب، وهو بعيد.

واعلم أنه لا فرق بين سبِّه بالقذف وغيره، نصَّ عليه، وذكره عامَّةُ أصحابه، وأكثر العلماء.

وفرَّق الشيخ أبو محمد (¬٤) بين القذف والسبِّ، فذكر الروايتين في المسلم وفي الكافر في القَذْف، ثم قال: "وكذلك سبه بغير القذف، إلَّا

Rujukan halaman ini: مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول، ص 93 (SanadKitab #296, hlm. urut 90)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.