Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharush-Sharimil Maslul · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca halaman 94

  1. المسألة الثالثة: أنه يقتل ولا يستتاب سواء كان مسلما أو كافرا

أنه يسقط بالإسلام" (¬١)، وسيأتي تحرير ذلك (¬٢).

وأما مذهب مالك، فإنه يُقتل السَّابُّ ولا يُستتاب - أيضًا - والمشهور من مذهبه: أنه لا يقبل توبة المسلم إذا سبَّ، وحكمه حكم الزنديق، ويُقْتَل عندهم حدًّا لا كفرًا إذا أظهر التوبة، ورُوي عنه أنه جعله رِدَّة، قال أصحابُه: فعلى هذا يُستتاب، فإن تاب نُكِّلَ، وإن أبى قُتِلَ.

وأما الذميُّ إذا سبَّ ثم أسلم، فهل يدرأ عنه إسلامُه القتلَ؛ على روايتين، ذكرهما عبد الوهَّاب (¬٣) وغيره (¬٤).

وأما مذهب الشافعي (¬٥)؛ فلهم في السابِّ وجهان:

أحدهما: هو كالمرتدِّ إذا تاب سقط عنه القتل.

والثاني: أن حدَّه القتل بكلِّ حال.

وذكر الصيدلاني (¬٦) قولًا ثالثًا: أن السابَّ بالقذف يقتل للرِّدة، فإن تاب زال القتل، وجُلِد ثمانين للقذف، وبغير القذف يُعزَّر بحسَبِه.

Rujukan halaman ini: مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول، ص 94 (SanadKitab #296, hlm. urut 91)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.