Lewati ke konten

Kitab: مختصر الخرقى · Pengarang: الخرقي

Baca halaman 46

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الذهب والفضة

وكذلك دون العشرين مثقالا١ فإذا تمت ففيها ربع العشر وفي زيادتها وإن قلت.

وليس في حلي المرأة زكاة إذا كانت ممن تلبسه أو تعيره وليس في حلية سيف الرجل ومنطقته وخاتمه زكاة والمتخذ آنية الذهب والفضة عاص وفيها الزكاة.

وما كان من الركاز وهو دفن الجاهلية قل أو كثر ففيه الخمس لأهل الصدقات وباقيه له وإذا أخرج من المعادن من الذهب عشرين مثقالا أو من الورق مائتي درهم أو قيمة ذلك من الرصاص أو الزئبق أو الصفر أو غير ذلك مما يستخرج من الأرض فعليه الزكاة من وقته والله أعلم.

Rujukan halaman ini: مختصر الخرقى، ص 46 (SanadKitab #2977, hlm. urut 58)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.