Lewati ke konten

Kitab: مختصر الخرقى · Pengarang: الخرقي

Baca halaman 46

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة التجارة

باب زكاة التجارة

والعروض إذا كانت للتجارة قومها إذا حال عليها الحول وزكاها.

ومن كانت له سلعة للتجارة ولا يملك غيرها وقيمتها دون المائتي درهم فلا زكاة عليه حتى يحول الحول من يوم ساوت مائتي درهم.

وتقوم السلع إذا حال الحول بما هو حظ للمساكين من عين أو ورق ولا يعتبر ما اشتريت به وإذا اشتراها للتجارة ثم نواها للاقتناء ثم نواها للتجارة فلا زكاة فيها حتى يبيعها ويستقبل بثمنها حولا.

وإذا كان في ملكه نصاب للزكاة فاتجر فيه فنمي أدى زكاة الأصل مع النماء إذا حال الحول والله أعلم.

Rujukan halaman ini: مختصر الخرقى، ص 46 (SanadKitab #2977, hlm. urut 59)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.