Lewati ke konten

Kitab: Muqaddimah Ibnish Shalah wa Mahasinul Ishthilah · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca halaman 708

  1. النص المحقق
  2. النوع التاسع والستون: معرفة أسباب الحديث

وعندهم فضول من قوتهم من التمر؛ فرخَّص لهم أن يبتاعوا العرايا بِخُرْصها، من التمر الذي في أيديهم يأكلونها رطبًا ".

وقال الشافعي ﵁ في (كتاب اختلاف الحديث): " والعرايا التي أرخص رسولُ الله ﷺ فيها، ما ذكره محمود بن لبيد قال: سألت زيد بن ثابت فقلت: ما عراياكم هذه التي تحلونها؟ " فذكر معنى ما ذكره في البيوع. قال الشافعي ﵀: وحديث سفيان يدل على مثل هذا الحديث. وهو ما رواه الشافعي ﵀ عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن بُشير بن يسار، قال: سمعت سهلَ بن أبي حَثْمَة يقول: " نهى النبي ﷺ عن بيع الثمر بالتمر، إلا أنه رخص في العرايا أن تباع بخرصها تمرًا يأكلها أهلها رطبًا " (١).

وأراد الشافعي بذلك قوله: " يأكلها أهلها رطبًا " وليس يدل على تتمة السبب.

ومن ذلك حديثُ النهي عن كراء الأرض - وفي لفظٍ: كراء المزارع، وهو المراد بالأول - ما رواه عن النبي ﷺ جماعة من الصحابة، منهم " رافع بن خَدِيج " ولحديثه طرق، منها ما رواه نافع: أن ابن عمر كان يكري مزارعة على عهد النبي ﷺ، وفي إمارة أبي بكر وعثمان، وصدرًا من خلافة معاوية، حتى بلغه [١٦١ / و] في آخر خلافته أن رافع بن خديج يحدث فيها بِنَهْي ٍ عن رسول الله ﷺ. فدخل عليه وأنا معه، وسأله فقال: " كان رسول الله ﷺ ينهى عن كراء المزارع " فتركها ابن عمر بعد ذلك، فكان إذا سُئِلَ عنها بعدُ، قال: " زعم ابنُ خديج أن رسول الله ﷺ نهى عنها " رواه " مسلم " بهذا اللفظ (٣)، وفي (البخاري) نحوُه إلى قوله: ثم إن النبي ﷺ نهى عن كراء المزارع، فقال ابن عمر: قد علمتُ أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله ﷺ بما على الأربعاء بشيء من التبن " (٣).

Rujukan halaman ini: مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح، ص 708 (SanadKitab #29878, hlm. urut 708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.