Lewati ke konten

Kitab: Muqaddimah Ibnish Shalah wa Mahasinul Ishthilah · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca halaman 727

  1. النص المحقق
  2. النوع التاسع والستون: معرفة أسباب الحديث

ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حجَّ له ولا صومَ له ولا بِرَّ له حتى يتوب، فمن تاب تاب الله عليه. ألا لا تَؤُمَّنَ امرأة رجلا، ولا أعرابيٌّ مهاجرًا، ألا ولا يَؤمَنَّ فاجر مؤمنًا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سوطَه أو سيفه ".

رواه " ابن ماجه " من رواية عبدالله بن محمد [العدوي] (١) عن علي بن زيد بن جدعان، وكلاهما قد نُسِبَ إلى الضعف.

وهذا الحديث يدل على أن الجمعة إنما فُرضت بالمدينة؛ لأن جابر بن عبدالله ﵄ يقول: " خطبنا رسول الله ﷺ " والظاهر أن ذلك [١٦٨ / ظ] إنما كان بالمدينة؛ لأن جابرًا ﵁ شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صغير، ولا يُحْفَظُ إقامةُ الجمعة بمكة. وأيضًا فلِقوله ﷺ في هذه الخطبة: " ولا أعرابي مهاجرًا " فإن ذلك يدل على أنه بعد الهجرة. وهذا، على هذا التقرير، ينافي ما سبق من قول " الشيخ أبي حامد " أن فرض الجمعة كان قبل الهجرة. لكن الحديث ضعيف، وقد سبق في الروايات تجميعُهم قبل مقدم النبي ﷺ، ولا يبعد أن يقال: كانت أولا غير فرض، ثم صارت فرضًا في اليوم المذكور من رواية جابر. ولا يبعد أن يقال إن هذه الخطبة كانت في أول جمة جمعها ﷺ في بني سالم بن عوف.

ولم يتحقق لنا من ذلك متى فُرِضت الجمعة، والمتحققُ إقامتُها في المدينة وأطرافها، قبلَ قدوم النبي ﷺ، وبعد قدومه، وأما بمكة فلا.

Rujukan halaman ini: مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح، ص 727 (SanadKitab #29878, hlm. urut 727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.