Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Ushulil Fiqh wa Tathbiqatiha · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca halaman 244

  1. الفصل الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. القسم الأول الأدلة المتفق عليها
  3. ما يشترك فيه الكتاب والسنة
  4. المبحث الثاني الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  5. المطلب السابع عشر في العموم

ولا يصح أن تكون موضوعة للخصوص والعموم بالاشتراك اللفظي، لأنه يكون مجملاً، والمجمل لا يمكن أن يجاب عنه. بجواب معين إلا بعد عدة استفهامات عن الأقسام الممكنة:

فلو قال: " من عندك؟ " فإن المجيب لا بد أن يقول: " أتسألني عن الرجال أم عن النساء؟ "، فإذا قال: أسالك عن الرجال فلا بد أن يقول: أتسألني عن العرب أم عن العجم؟ وهكذا إلى أن يأتي على جميع أحياء العرب مثلاً، وعلى جميع أصنافها من العلماء، والجهال، والبيض والسود ونحو ذلك، فثبت أنه لو صح الاشتراك لوجدت هذه الاستفهامات، لكنها غير واجبة؛ لأن أهل اللسان يستقبحون مثل هذه الاستفهامات؛ لأنها غير متناهية، فبطل كون تلك الصيغ موضوعة للعموم والخصوص بالاشتراك اللفظي.

ولا يصح أن لا تكون تلك الصيغ موضوعة للعموم ولا للخصوص؛ لأنه يؤدي إلى أنه يوجد في الكتاب والسنة ألفاظ لا تفيد شيئاً وهذا باطل. فلما بطلت الأقسام الثلاثة الأخيرة لم يبق إلا الأول وهو: أنها موضوعة للعموم، وهو المطلوب.

الصيغة الثانية: أدوات الشرط كمن، كقولك: " من نجح فله جائزة ".

ودل على أنها للعموم: صحة الاستثناء مما دخلت عليه أداة الشرط فيصح أن تقول: " مَن دخل داري فأكرمه إلا زيداً "، والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل، فيدل الاستثناء على أن المستثنى منه عام.

الصيغة الثالثة: " كل " و " جميع ".

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح، ص 244 (SanadKitab #29884, hlm. urut 233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.