Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Ushulil Fiqh wa Tathbiqatiha · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca halaman 245

  1. الفصل الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. القسم الأول الأدلة المتفق عليها
  3. ما يشترك فيه الكتاب والسنة
  4. المبحث الثاني الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  5. المطلب السابع عشر في العموم

دل على أنها للعموم: أن أهل اللغة واللسان إذا أرادوا التعبير والغوص في الاستغراق فإنهم يفزعون إلى استعمال لفظ " كل " أو " جميع "، ولو لم يكونا مفيدين للعموم لما فزعوا إليهما.

ولصحة الاستثناء مما دخلت عليه كل أو جميع فتقول: " كل الطلاب يكرمون إلا زيداً ".

الصيغة الرابعة: الجمع المعرَّف بأل كالرجال، والمسلمين، والناس، بشرط: أن لا تكون " أل " هذه عهدية.

ودل على ذلك: صحة الاستثناء من الجمع المعرَّف بأل فتقول: " أكرم الرجال إلا زيداً "، فلو لم يفد العموم لما صح الاستثناء منه.

وأيضاً: أنه يؤكد بما يقتضي العموم، كقوله تعالى: (فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ).

وبناء على ذلك: فإنه لو قال: " والله لأصومن الأيام " للزمه أن يصوم جميع أيام العمر.

الصيغة الخامسة: الجمع المعرَّف بالإضافة، كقولك: " أكرم طلاب الكلية ".

ودل على أنها للعموم: صحة الاستثناء فتقول: " أكرم طلاب الكلية إلا زيدا "، وهو كما سبق.

الصيغة السادسة: واو الجمع، كقوله: " قوموا ".

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح، ص 245 (SanadKitab #29884, hlm. urut 234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.