Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Ushulil Fiqh wa Tathbiqatiha · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca halaman 352

  1. الفصل الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. القسم الأول الأدلة المتفق عليها
  3. الدليل الرابع القياس
  4. المسألة الرابعة والثلاثون: مسالك العلة، أو طرق ثبوت العلة هي

وقوله ﷺ: " من بدَّل دينه فاقتلوه ". فإنه يفهم من ذلك: أن علة قطع اليد هي: السرقة، وعلة وجوب اعتزال النساء في المحيض هو: الأذى، وعلة القتل هو: تبديل الدِّين.

وهذا يُفهم العلية مطلقاً، أي: سواء عرفنا المناسبة كالأمثلة السابقة، أو لم نعرف المناسبة كقوله ﷺ: " من مسَّ ذكره فليتوضأ "، لأنه لا يمكن أن يتكلم الشارع بالعبث، ولا توجد علة أخرى فتعيَّن أن الوصف علة.

وكذلك: هذا النوع يُفهم العلية سواء كان الكلام من الشارع كما سبق من الأمثلة، أو كان الكلام من الصحابي، كقوله: " سهى رسول الله ﷺ فسجد "؛ لأن الصحابي - وهو الراوي - الذي شهد الله له بالعدالة، والعارف بمواقع الكلام، ومجاري اللغة، والعالم بدلالات الألفاظ واشتقاقاتها، وأساليبها لا يمكن أن يُعبِّر بلفظ يفهم السببية والعلية إلا إذا كان الأمر كذلك حقيقة.

ويشترط في الصحابي هذا: أن يكون فقيهاً؛ لأن احتمال الخطأ والوهم في كلام الراوي غير الفقيه أقوى من احتماله في كلام الراوي الفقيه.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح، ص 352 (SanadKitab #29884, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.