Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Ushulil Fiqh wa Tathbiqatiha
Bab dan daftar isi:
الدليل الرابع القياس
- المسألة الأولى: القياس هو
- المسألة الثانية: أركان القياس
- المسألة الثالثة: القياس حجة
- المسألة الرابعة: التنصيص على العلة يوجب الإلحاق عن طريق القياس لا عن طريق اللفظ فقط
- المسألة الخامسة: يجوز القياس في العقوبات كالحدود والكفارات
- المسألة السادسة: يجوز القياس في المقدرات
- المسألة السابعة: يجوز القياس في الأبدال
- المسألة الثامنة: يجوز إثبات الرخص بالقياس
- المسألة التاسعة: يجوز القياس في فروع العبادات لا في أصولها
- المسألة العاشرة: يجوز إثبات اللغة بالقياس
- المسألة الحادية عشرة: لا يجوز القياس في العاديات
- المسألة الثانية عشرة: القياس لا يجري في جميع الأحكام الشرعية
- المسألة الثالثة عشرة: الأمور التي لا يتعلق بها عمل كدخول النبي ﷺ مكة عنوة
- المسألة الرابعة عشرة: أن القياس يسمى دينا
- المسألة الخامسة عشرة: حكم الأصل المنصوص عليه ثابت بالعلة
- المسألة السادسة عشرة: يشترط في حكم الأصل
- المسألة السابعة عشرة: يشترط في حكم الأصل الذي قصد تعديته إلى الفرع
- المسألة الثامنة عشرة: يشترط في القياس
- المسألة التاسعة عشرة: يشترط أن لا يكون دليل حكم الأصل متناولا بعمومه حكم الفرع
- المسألة العشرون: لا يشترط في الأصل: أن يقوم دليل على جواز القياس عليه
- المسألة الواحدة والعشرون: لا يشترط في الأصل: أن يكون قد اتفق العلماء على أن حكمه معلل
- المسألة الثانية والعشرون: يجوز القياس على أصل محصور بعدد معين
- المسألة الثالثة والعشرون: يشترط كون حكم الأصل معللا بعلة معينة قد صرح بها
- المسألة الرابعة والعشرون: يجوز القياس على أصل ثبت بالنص
- المسألة الخامسة والعشرون: يجوز القياس على أصل ثبت بالإجماع
- المسألة السادسة والعشرون: يكفي اتفاق الخصمين على حكم الأصل المقيس عليه
- المسألة السابعة والعشرون: لا يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس
- المسألة الثامنة والعشرون: يجوز القياس على حكم الأصل الخارج عن قاعدة القياس
- المسألة التاسعة والعشرون: يشترط كون العلة الموجودة في الفرع
- المسألة الثلاثون: يشترط في الفرع: أن يكون خاليا عن نص، أو إجماع ينافي حكم القياس
- المسألة الواحدة والثلاثون: إذا وجد نص أو إجماع في حكم الفرع موافق للقياس
- المسألة الثانية والثلاثون: يكفي ظن وجود العلة في الفرع
- المسألة الثالثة والثلاثون: لا يشترط في الفرع أن يكون مما ثبت بالنص جملة
- المسألة الرابعة والثلاثون: مسالك العلة، أو طرق ثبوت العلة هي
- المسألة الخامسة والثلاثون: يشترط أن تكون العلة مشتملة على حكمة قصدها الشارع.
- المسألة السادسة والثلاثون: يشترط أن تكون العلة ظاهرة جلية
- المسألة السابعة والثلاثون: يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي
- المسألة الثامنة والثلاثون: لا يجوز التعليل بالحكمة
- المسألة التاسعة والثلاثون: يجوز التعليل بالوصف المركب من أجزاء
- المسألة الأربعون: يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثر مطلقا
- المسألة الواحدة والأربعون: يجوز تعليل حكمين فأكثر بعلة واحدة
- المسألة الثانية والأربعون: يشترط في الوصف المستنبط المعلل به أن لا يرجع على الأصل بإبطاله
- المسألة الثالثة والأربعون: لا يجوز التعليل بالاسم المجرد
- المسألة الرابعة والأربعون: يجوز التعليل بالوصف العرفي
- المسألة الخامسة والأربعون: العلة المتعدية هي: ما ثبت وجودها في الأصل والفرع
- المسألة السادسة والأربعون: فوائد التعليل بالعلة القاصرة.