Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Ushulil Fiqh wa Tathbiqatiha

  1. الفصل الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. القسم الأول الأدلة المتفق عليها
  3. الدليل الثالث الإجماع

Bab dan daftar isi:

الدليل الثالث الإجماع

Baca bab ini

  1. المسألة الأولى: الإجماع هو
  2. المسألة الثانية: الإجماع ممكن عادة
  3. المسألة الثالثة: الاطلاع على الإجماع والعلم به
  4. المسألة الرابعة: يمكن العلم بالإجماع والاطلاع عليه في جميع العصور؛
  5. المسألة الخامسة: الإجماع حجة مطلقا
  6. المسألة السادسة: لا يشترط في حجية الإجماع أن يبلغ عدد المجمعين حد التواتر
  7. المسألة السابعة: إذا لم يوجد في العصر إلا اثنان من المجتهدين فإن اتفاقهما يعتبر إجماعا
  8. المسألة الثامنة: إذا لم يوجد في العصر إلا مجتهد واحد فإن قوله لا يعتبر إجماعا
  9. المسألة التاسعة: العدالة تشترط في المجتهدين في الإجماع، فلا يقبل قول المجتهد الفاسق في الإجماع مطلقا
  10. المسألة العاشرة: لا يعتبر قول العامي في الإجماع
  11. المسألة الحادية عشرة: العالم بأصول الفقه دون الفروع
  12. المسألة الثانية عشر: انقراض أهل العصر
  13. المسألة الثالثة عشرة: إذا بلغ التابعي درجة الاجتهاد في عصر الصحابة بعد اتفاقهم
  14. المسألة الرابعة عشرة: يشترط في الإجماع اتفاق كل المجتهدين
  15. المسألة الخامسة عشرة: اتفاق الأكثر ليس بإجماع
  16. المسألة السادسة عشرة: يشترط في الإجماع وحجيته أن يكون له مستند ودليل يوجب ذلك الإجماع
  17. المسألة السابعة عشرة: يجوز أن يكون مستند الإجماع دليلا قطعيا من الكتاب والسنة
  18. المسألة الثامنة عشرة: الدليل الظني يصلح أن يكون مستندا للإجماع؛ قياسا على الدليل القطعي
  19. المسألة التاسعة عشرة: لا يشترط نقل الإجماع بالتواتر
  20. المسألة العشرون: إذا اختلف الصحابة على قولين، فأجمع التابعون على أحدهما
  21. المسألة الواحدة والعشرون: يجوز اتفاق علماء العصر على حكم معين بعد اختلافهم في ذلك الحكم
  22. المسألة الثانية والعشرون: إذا اختلف الصحابة على قولين فإنه لا يجوز إحداث قول ثالث
  23. المسألة الثالثة والعشرون: إذا استدل علماء العصر بدليل
  24. المسألة الرابعة والعشرون: يجوز وجود خبر أو دليل راجح
  25. المسألة الخامسة والعشرون: الإجماع السكوتي
  26. المسألة السادسة والعشرون: إذا اختلف العلماء في ثبوت الأقل والأكثر في مسألة
  27. المسألة السابعة والعشرون: اتفاق الخلفاء الأربعة، أو اتفاق أبي بكر وعمر، أو اتفاق أهل المدينة، أو اتفاق أهل البيت والعترة ليس بحجة