Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Ushulil Fiqh wa Tathbiqatiha
Bab dan daftar isi:
الدليل الثالث الإجماع
- المسألة الأولى: الإجماع هو
- المسألة الثانية: الإجماع ممكن عادة
- المسألة الثالثة: الاطلاع على الإجماع والعلم به
- المسألة الرابعة: يمكن العلم بالإجماع والاطلاع عليه في جميع العصور؛
- المسألة الخامسة: الإجماع حجة مطلقا
- المسألة السادسة: لا يشترط في حجية الإجماع أن يبلغ عدد المجمعين حد التواتر
- المسألة السابعة: إذا لم يوجد في العصر إلا اثنان من المجتهدين فإن اتفاقهما يعتبر إجماعا
- المسألة الثامنة: إذا لم يوجد في العصر إلا مجتهد واحد فإن قوله لا يعتبر إجماعا
- المسألة التاسعة: العدالة تشترط في المجتهدين في الإجماع، فلا يقبل قول المجتهد الفاسق في الإجماع مطلقا
- المسألة العاشرة: لا يعتبر قول العامي في الإجماع
- المسألة الحادية عشرة: العالم بأصول الفقه دون الفروع
- المسألة الثانية عشر: انقراض أهل العصر
- المسألة الثالثة عشرة: إذا بلغ التابعي درجة الاجتهاد في عصر الصحابة بعد اتفاقهم
- المسألة الرابعة عشرة: يشترط في الإجماع اتفاق كل المجتهدين
- المسألة الخامسة عشرة: اتفاق الأكثر ليس بإجماع
- المسألة السادسة عشرة: يشترط في الإجماع وحجيته أن يكون له مستند ودليل يوجب ذلك الإجماع
- المسألة السابعة عشرة: يجوز أن يكون مستند الإجماع دليلا قطعيا من الكتاب والسنة
- المسألة الثامنة عشرة: الدليل الظني يصلح أن يكون مستندا للإجماع؛ قياسا على الدليل القطعي
- المسألة التاسعة عشرة: لا يشترط نقل الإجماع بالتواتر
- المسألة العشرون: إذا اختلف الصحابة على قولين، فأجمع التابعون على أحدهما
- المسألة الواحدة والعشرون: يجوز اتفاق علماء العصر على حكم معين بعد اختلافهم في ذلك الحكم
- المسألة الثانية والعشرون: إذا اختلف الصحابة على قولين فإنه لا يجوز إحداث قول ثالث
- المسألة الثالثة والعشرون: إذا استدل علماء العصر بدليل
- المسألة الرابعة والعشرون: يجوز وجود خبر أو دليل راجح
- المسألة الخامسة والعشرون: الإجماع السكوتي
- المسألة السادسة والعشرون: إذا اختلف العلماء في ثبوت الأقل والأكثر في مسألة
- المسألة السابعة والعشرون: اتفاق الخلفاء الأربعة، أو اتفاق أبي بكر وعمر، أو اتفاق أهل المدينة، أو اتفاق أهل البيت والعترة ليس بحجة