Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Ushulil Fiqh wa Tathbiqatiha
Bab dan daftar isi:
الفصل الرابع في الاجتهاد
- المسألة الأولى: الاجتهاد هو
- المسألة الثانية: الاجتهاد يكون في الظنيات فقط
- المسألة الثالثة: شروط المجتهد هي:
- المسألة الرابعة: الاجتهاد يكون فرض عين، ويكون فرض كفاية، ويكون مندوبا، ويكون محرما
- المسألة الخامسة: يجوز تجزؤ الاجتهاد
- المسألة السادسة: يجوز الاجتهاد في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم
- المسألة السابعة: يجوز الاجتهاد للنبي ﷺ -
- المسألة الثامنة: يجوز الخطأ فى اجتهاده ﷺ،
- المسألة التاسعة: المصيب واحد من المجتهدين في الفروع
- المسألة العاشرة: إذا تعارض عند المجتهد دليلان وعجز عن الترجيح
- المسألة الحادية عشرة: لا يجوز للمجتهد أن يقول في الحادثة الواحدة قولين متضادين كالتحريم والتحليل في وقت واحد
- المسألة الثانية عشرة: المجتهد الذي لم يجتهد في مسألة، ولكن العلوم كلها حاصلة عنده
- المسألة الثالثة عشرة: إذا نص المجتهد في مسألة على حكم، وعلل هذا الحكم بعلة توجد في مسائل أخرى
- المسألة الرابعة عشرة: إذا نص المجتهد على حكم في مسألة معينة، ولم يذكر علة ذلك الحكم
- المسألة الخامسة عشرة: إذا نص المجتهد في مسألة على حكم ونص في مسألة أخرى تشبهها على حكم آخر
- المسألة السادسة عشرة: إذا روي عن مجتهد في مسألة واحدة حكمان مختلفان كالتحريم والإباحة