Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Ushulil Fiqh wa Tathbiqatiha
Bab dan daftar isi:
الدليل الثاني السنة
- المسألة الأولى: السنة هي: ما صدر عن النبي ﷺ غير القرآن من قول، أو فعل، أو تقرير، مما يخص الأحكام التشريعية.
- المسألة الثانية: السنة حجة يجب قبولها والعمل بها كما يجب قبول القرآن
- المسألة الثالثة: الخبر من حيث سنده ينقسم إلى قسمين:
- المسألة الرابعة: الخبر المتواتر
- المسألة الخامسة: العلم الحاصل بالمتواتر ضروري لا نظري
- المسألة السادسة: شروط المتواتر
- المسألة السابعة: لا يشترط في المتواتر عدد محصور
- المسألة الثامنة: لا يشترط في التواتر أن يكون المخبرون مسلمين وعدولا
- المسألة التاسعة: لا يشترط في المتواتر كون المخبرين لا يحصرهم عدد
- المسألة العاشرة: لا يشترط في المخبرين اختلاف أنسابهم وأوطانهم
- المسألة الحادية عشرة: لا يشترط وجود المعصوم ضمن المخبرين
- المسألة السابعة عشرة: الرواية في الزنا لا يشترط فيها أن يكون الرواة أربعة
- المسألة الثامنة عشرة: الصحابي هو
- المسألة التاسعة عشرة: يعرف الصحابي بطرق هي
- المسألة العشرون: يقبل خبر الصحابي مطلقا لثبوت عدالته في الكتاب، والسنة، والعقل.
- المسألة الواحدة والعشرون: لا يقبل خبر غير الصحابي إلا بشروط هي:
- المسألة الثانية والعشرون: لا يشترط في الراوي كونه فقيها، لدليلين:
- المسألة الثالثة والعشرون: لا تشترط في الراوي كثرة مجالسته للعلماء
- المسألة الرابعة والعشرون: لا تشترط في الراوي كثرة روايته للأحاديث
- المسألة الخامسة والعشرون: لا يشترط في الراوي: كونه مشاهدا حال السماع منه
- المسألة السادسة والعشرون: لا يشترط في الراوي: كونه عالما باللغة العربية
- المسألة السابعة والعشرون: لا يشترط في الراوي: كونه ذكرا
- المسألة الثامنة والعشرون: لا يشترط في الراوي عدم القرابة
- المسألة التاسعة والعشرون: الكافر الأصلي هو: الخارج عن الإسلام كاليهودي والنصراني لا يقبل خبره
- المسألة الثلاثون: الفاسق بعمل الجوارح لا يقبل خبره
- المسألة الواحدة والثلاثون: الصبي لا يقبل خبره
- المسألة الثانية والثلاثون: مجهول الحال في الإسلام، والتكليف، والضبط، لا يقبل خبره إجماعا
- المسألة الثالثة والثلاثون: مجهول الحال في العدالة لا يقبل خبره
- المسألة الرابعة والثلاثون: التعديل: هو
- المسألة الخامسة والثلاثون: يحصل تعديل الشخص بأمور:
- المسألة السابعة والثلاثون: إذا اشتهر شخص بين طائفة من الناس بالعدالة
- المسألة الثامنة والثلاثون: إذا لم يحكم الحاكم بشهادة الراوي ولم يعمل بها فإن هذا لا يعتبر جرحا
- المسألة التاسعة والثلاثون: يكتفى في الجرح والتعديل بقول واحد ليس من عادته التساهل في التعديل أو المبالغة في الجرح
- المسألة الأربعون: تعديل العبد والمرأة للراوي مقبول؛ قياسا على روايتهما
- المسألة الواحدة والأربعون: إذا عدل الثقة العدل شخصا، أو جرحه، فإنه يجب ذكر سبب التعديل والجرح
- المسألة الثانية والأربعون: إذا ذكر اسم راوي الحديث، وهذا الاسم معدل، ولكنه اشتبه باسم رجل آخر مجروح فإن خبره لا يقبل
- المسألة الثالثة والأربعون: إذا عدل زيد الراوي؛ وجرحه بكر
- المسألة الرابعة والأربعون: إذا ورد التعديل والتجريح من واحد
- المسألة الخامسة والأربعون: إذا زاد عدد المعدلين على الجارحين
- المسألة السادسة والأربعون: رواية المحدود في القذف مقبولة بشرط
- المسألة السابعة والأربعون: ألفاظ الصحابي في نقل الخبر
- المسألة الثامنة والأربعون: ألفاظ الراوي غير الصحابي في نقل الخبر
- المسألة التاسعة والأربعون: زيادة الثقة في الحديث
- المسألة الخمسون: إذا عمل الرواي بخلاف الحديث الذي رواه
- المسألة الواحدة والخمسون: إذا عمل أكثر الأمة بخلاف حديث من الأحاديث
- المسألة الثانية والخمسون: إذا خالف القياس خبر الواحد فإنا نعمل بخبر الواحد
- المسألة الثالثة والخمسون: خبر الواحد فيما تعم به البلوى
- المسألة الرابعة والخمسون: خبر الواحد الوارد بإثبات حد أو ما يجري مجراه
- المسألة الخامسة والخمسون: تجوز رواية الحديث بالمعنى بشروط
- المسألة السادسة والخمسون: مرسل الصحابي
- المسألة السابعة والخمسون: مرسل غير الصحابي
- المسألة الثامنة والخمسون: إذا تعارض المرسل مع المسند فإنه يقدم المسند
- المسألة التاسعة والخمسون: أفعال النبي ﷺ أقسام
- المسألة الستون: تقرير النبي ﷺ -