Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Ushulil Fiqh wa Tathbiqatiha
- الفصل الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
- القسم الأول الأدلة المتفق عليها
- ما يشترك فيه الكتاب والسنة
- المبحث الأول النسخ
Bab dan daftar isi:
المبحث الأول النسخ
- المسألة الأولى: النسخ: هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه
- المسألة الثانية: شروط النسخ أربعة
- المسألة الثالثة: النسخ والتخصيص يشتركان في
- المسألة الرابعة: الفروق بين النسخ والتخصيص
- المسألة الخامسة: النسخ جائز عقلا؛ لأمور
- المسألة السادسة: النسخ جائز شرعا لأمرين
- المسألة السابعة: من حكم النسخ ما يلي
- المسألة الثامنة: النسخ بعد الاستقراء والتتبع قد وقع
- المسألة التاسعة: يجوز نسخ لفظ الآية دون حكمها، ويجوز العكس، ونسخهما معا
- المسألة العاشرة: يجوز نسخ الشيء قبل التمكن من فعله وامتثاله
- المسألة الحادية عشرة: الزيادة المستقلة عن المزيد عليه، ولا تتعلق به، وليست من جنس المزيد عليه
- المسألة الثانية عشرة: الزيادة المستقلة عن المزيد عليه، ولا تتعلق به، وهي من جنس المزيد عليه
- المسألة الثالثة عشرة: الزيادة غير المستقلة التي تتعلق بالمزيد عليه تعلق الجزء بالكل
- المسألة الرابعة عشرة: الزيادة غير المستقلة التي تتعلق بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط
- المسألة الخامسة عشرة: نسخ جزء العبادة أو شرط من شروطها ليس بنسخ؛ لأمرين
- المسألة السادسة عشرة: يجوز نسخ الحكم من غير أن يأتي ببدل عنه؛ لأمرين
- المسألة السابعة عشرة: يجوز نسخ الحكم ببدل هو أخف من المنسوخ
- المسألة الثامنة عشرة: يجوز نسخ الحكم ببدل مثله في التخفيف والتثقيل
- المسألة التاسعة عشرة: يجوز نسخ الحكم من الأخف إلى الأثقل؛ لأمرين
- المسألة العشرون: إذا بلغ الناسخ النبي ﷺ، ولم يبلغ بعض الأمة، فإنه لا يكون نسخا في حق من لم يبلغه
- المسألة الواحدة والعشرون: يجوز نسخ القرآن بالقرآن؛ لأمرين
- المسألة الثانية والعشرون: يجوز نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة؛ لأمرين
- المسألة الثالثة والعشرون: يجوز نسخ السنة الآحادية بالسنة الآحادية؛ لأمرين
- المسألة الرابعة والعشرون: يجوز نسخ السنة الآحادية بالسنة المتواترة
- المسألة الخامسة والعشرون: يجوز نسخ السنة بالقرآن
- المسألة السادسة والعشرون: يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة
- المسألة السابعة والعشرون: لا يجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد شرعا؛ لأمرين
- المسألة الثامنة والعشرون: الإجماع لا يكون منسوخا
- المسألة التاسعة والعشرون: الإجماع لا يكون ناسخا
- المسألة الثلاثون: القياس ينسخ بقياس أجلى وأقوى منه
- المسألة الواحدة والثلاثون: إذا نسخ حكم الأصل في القياس فإن حكم الفرع ينسخ تبعا
- المسألة الثانية والثلاثون: مفهوم الموافقة يقع ناسخا ومنسوخا
- المسألة الثالثة والثلاثون: مفهوم المخالفة يأتي منسوخا
- المسألة الرابعة والثلاثون: مفهوم المخالفة لا يكون ناسخا
- المسألة الخامسة والثلاثون: طرق معرفة الناسخ من المنسوخ هي