واحتجوا على أنه لا قصاص بين العبد وسيده بقوله ﷺ: «من لَطمَ عبدَه فهو حرٌّ» (¬١). ثم خالفوه فقالوا: لا يعتق بذلك. واحتجوا أيضًا بالحديث الذي فيه: «من مثَّل بعبده عَتَقَ عليه» (¬٢)، فقالوا: لم يوجب عليه القَود. ثم قالوا: لا يعتق عليه.
واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه [عن جده] (¬٣): «في العين نصفُ الدية» (¬٤). ثم خالفوه في عدة مواضع (¬٥): منها قوله: «وفي العين القائمة السادَّة لموضعها ثلثُ الدية» (¬٦)، ومنها قوله: «في السّن السوداء ثلثُ الدية» (¬٧).
Rujukan halaman ini:أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 80 (SanadKitab #29911, hlm. urut 1247)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.