Lewati ke konten

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 3, halaman 81

  1. نهي الأئمة الأربعة عن تقليدهم
  2. طرف من تخبط المقلدين وأخذهم ببعض السنة وتركهم الأخذ ببعض آخر

واحتجوا على جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض بحديث النعمان بن بشير، وفيه: «أَشْهِدْ على هذا غيري» (¬١). ثم خالفوه صريحًا فإن في الحديث نفسه: «إن هذا لا يَصلُح» (¬٢)، وفي لفظ: «إني لا أَشهدُ على جَوْر» (¬٣)، فقالوا: بل هذا يصلُح وليس بجور، ولكل أحدٍ أن يشهد عليه.

واحتجوا على أن النجاسة تزول بغير الماء من المائعات بحديث: «إذا وطئ أحدُكم الأذى بنعلَيْه فإنّ الترابَ لهما طَهورٌ» (¬٤). ثم خالفوه فقالوا: لو وطئ العَذِرةَ بخفَّيه لم يُطهِّرهما التراب.

واحتجوا على جواز المسح على الجبيرة بحديث صاحب الشجَّة (¬٥). ثم خالفوه صريحًا فقالوا: لا يجمع بين الماء والتراب، بل إما أن يقتصر على غسل الصحيح إن كان أكثر ولا يتيمم، وإما أن يقتصر على التيمم إن كان الجريح أكثر ولا يغسل الصحيح.

واحتجوا على جواز تولية أمراء أو حكّام أو متولّين مرتَّبين واحدًا بعد واحدٍ بقول النبي ﷺ: «أميركم زيد، فإن قُتِل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فجعفر» (¬٦). ثم خالفوا الحديث نفسه فقالوا: لا يصح تعليق الولاية بالشرط،

Rujukan halaman ini: أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 81 (SanadKitab #29911, hlm. urut 1248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.