واحتجوا على امتناع القَوَد بين الأب والابن والسيد والعبد بحديث: «لا يُقاد والد بولده ولا سيّدٌ بعبده» (¬١). وخالفوا الحديث نفسه، فإن تمامه: «ومن مثّل بعبده فهو حرّ».
[٢٢/ب] واحتجوا على أن الولد يُلحَق بصاحب الفراش دون الزاني بحديث ابن وليدة زمعة، وفيه: «الولد للفِراش» (¬٢). ثم خالفوا الحديث نفسه صريحًا (¬٣) فقالوا: الأمة لا تكون فراشًا وإنما كان هذا القضاء (¬٤) في أمة،